جرح يده (بموسٍ للحلاقة) وكان في لحظة غضب و ضِيق، بعدها ندم، فهل وجب عليه كفَّارة؟

الفتوى رقم: 1176 السؤال: عندي شخص آذى نفسه -منذ بضعة أشهر- عن طريق جرح يده (بموسٍ للحلاقة) وكان في لحظة غضب و ضِيق، بعدها ندم على فعلته، فهل وجب عليه كفَّارة، أمَّاذا يجب عليه فعله؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا شيء عليه، لكنْ ليكثر من الاستغفار، ومن ذكر الله تعالى، وليعلم أن النبيَّ ﷺ قد أوصى رجلًا جاء يسأله فقال: “أوصني يا رسول الله”، فقال له ﷺ: “لا تغضب”، فردّد مرارًا، قال: لا تغضب”. رواه البخاري في صحيحه.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *