أرملة، أرسل لأمي من الكفالة التي تصل لأولادي، هل هذا جائز؟

الفتوى رقم: 1081 السؤال: أنا أرملة وأمٌّ لستِّ أطفال، وثمة أهل خير يعطونني كفالة يتيم، وأنا أبعث منها لأمي في سوريا، فهل يجوز لي فعل هذا؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا يجوز صرف هذه الأموال المخصَّصة للأيتام على أمِّك؛ فأنت مؤتَمنة على صرفها لهؤلاء الأولاد، فيمكن أن ترسلي من مالك الخاص وليس من المال الذي يتبرَّع به الكافل لليتيم.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *