الهدية أو العطية من النصراني

الفتوى رقم: 1068 السؤال: هل يجوز أن يأخذ المسلم شيئًا بدون مقابل من النصراني، سواء كان مالًا أو أثاث منزل؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصَّ الفقهاء على أنه لا مانع من قبول هدية أو عطية من غير المسلم برضاه، كلُّ ذلك بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر ديني، وكذلك لا حرج في أخذ مال منه برضاه، بشرط أن لا يكون بطريقٍ حرام في ديننا، كالربا مثلًا، أو القمار -كاليانصيب-.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *