السؤال: ما حكم من ذهب إلى طبيب الأسنان لنزع ضرسه وهو صائم، مع العلم أن الطبيب استخدم الإبرة لتخدير الضرس؟
الفتوى: الحقنة في اللثة لا تفطر الصائم ما لم يبلع منها شيئاً؛ لأن الوريد ليس منفذاً طبيعياً إلى البدن.
ثم إن مداواة الأسنان للصائم أو خلعه لضرسه لا يبطل صومه بها، إذا لم يتسرب من الأدوية (أو من الدم أو غيره) شيء إلى الجوف، أما إن تسرب منه شيء إلى الجوف فقد أفطر الصائم وعليه القضاء.