دفع زكاة المال للزوج



دفع زكاة المال للزوج

موقع منارة الشريعة. 29/01/2010

 

السؤال:
        هل للزوجة الموسرة أن تدفع زكاة مالها لزوجها الفقير؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:
   في المسألة قولان، هما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه، كما في: «الإنصاف» (261:3):
1- أولهما: عدم جواز ذلك، وهو مذهب السادة الحنفية، كما في: «الاختيار لتعليل المختار» (120:1)، وقول للسادة المالكية، كما في: «الخرشي على خليل» (2:221).
2- الثاني: جواز ذلك، وهو مذهب السادة الشافعية، كما في: «المجموع» (192:6)، وكذا السادة الحنابلة، كما في: «الإنصاف» (261:3)، وأحد قولَيْ السادة المالكية، كما في: «الخرشي على خليل» (221:2).
والمختار الجواز على ما قرَّره جماعة، ومنهم الموفق ابن قُدَامة رحمه الله في: «المُغْنِي» (650:2) وفيه: «الأصل جواز الدفع؛ لدخول الزوج في عموم الأصناف المُسمَّيْن في الزكاة، وليس في المنع نص ولا إجماع. وقياسه على مَن ثبت المنع في حقه غير صحيح؛ لوضوح الفرق بينهما» ا هـ. هذا، والله أعلم